الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي

386

الرسائل الأحمدية

الفاتحة دون السورة ، أو بالعكس ، وبالجهر في ركعة دون أُخرى من الأُوليين ، بل أو الأخيرتين ، إذ كما وقع الخلاف من ابن إدريس ( 1 ) في الأخيرتين وقع من ابن الجنيد ( 2 ) في الأُوليين ، فالاعتداد بخلاف أحدهما دون الآخر ممّا لا وجه له ، مع أنّ الشهيد قد أثنى على ابن الجنيد بما لا مزيد عليه في مسألة حرمان الزوجة في الجملة من شيءٍ من أعيان التركة ، فإنّه قال : ( والنظرُ إلى ابن الجنيد بمعلوميّة أصله فلا يقدح في الإجماع معارضٌ بمثله في الجانب الآخر ، فإنّه لا يعلم موافقٌ للمرتضى أصلًا ، فضلًا عن مماثل لابن الجنيد ، العزيز المثل في المتقدّمين بالتحقيق والتنقيب ، يعرف ذلك من اطَّلع على كلامه ) ( 3 ) انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه . وقد وصفه المحقّقون من علماء الرجال ( 4 ) بأنّه شيخ الإماميّة وكبيرهم ، وأنّه ثقة جليل القدر ، وأنّه وجه في أصحابنا ، وما رُمي به من الطعن لم يثبت ، مع أنّ ابن إدريس أيضاً لم يسلم . وحينئذٍ ، فلا وجه لتخصيص الأُوليين بموضع اليقين لوقوع الخلاف في الموضعين . وإنْ قيل بالثاني حصل المطلوب أيضاً لعموم الدليل ، اللَّهمّ إلَّا أنْ يريد بفرقه بين مواضع التعيين والتخيير انصراف أدلَّة الجهر لموضع التعيين ، فيتّجه عليه حينئذٍ منع ذلك الانصراف لتوقّفه على غلبة الاستعمال المفقود عند الإنصاف . وأمّا قوله : ( والدليل على ذلك ) . . إلى آخره . ففيه : أوّلًا : أنّ الدليل لا يقتضيه . وثانياً : أنّ ما فرّعه عليه عين المتنازع فيه . وأمّا قوله : ( فالصلاة الإخفاتيّة الظهر والعصر إلى قوله والصلاة الجهريّة الصبح والمغرب والعشاء الآخرة ) .

--> ( 1 ) عنه في المختلف 2 : 153 ، فتاوى ابن الجنيد : 56 . ( 2 ) المسالك 13 : 189 - 190 . ( 3 ) رجال النجاشي 2 : 306 / 1048 ، خلاصة الأقوال : 245 / 834 . ( 4 ) التهذيب 6 : 52 / 122 ، الوسائل 5 : 81 ، أبواب أحكام الملابس ، ب 49 ، ح 1 .